تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
إذا وقعت في ضمن عقد البيع فتنفسخ بفسخه في المجلس . وهذا المعنى وان كان بعيدا في نفسه ، الا ان ملاحظة كلام الشيخ في المقام يقربه إلى الذهن ، وقد ذكر نظير ذلك في جريان الخيارين في الرهن والضمان .
شرح
إذا وقعت في ضمن عقد البيع ) كما إذا باعه كتابا بدرهم ، واشترط في ضمن البيع إعادة قلم له ، فإنه إذا فسخ البيع في المجلس انفسخت الإعادة أيضا ، وكذا غير العارية من سائر العقود ( فتنفسخ ) تلك العقود ( بفسخه ) اى فسخ البيع ( في المجلس ) أو بفسخه حسب اشتراط خيار الفسخ ولو بعد المجلس . ( وهذا المعنى ) بان يراد من « دخول الخيارين في العقود الجائزة » « دخولهما في البيع الّذي في ضمنه عقود جائزة » ( وان كان بعيدا في نفسه ، الا ان ملاحظة كلام الشيخ في المقام ) حيث ذكر مكررا عدم دخول خيار المجلس في العقود الجائزة ( يقربه إلى الذهن ، و ) يؤيد ارادته ره هذا المعنى انه ( قد ذكر ) الشيخ ( نظير ذلك ) اى دخول عقد في عقد ( في جريان الخيارين ) الشرط والمجلس ( في الرهن والضمان ) فأراد بدخول الخيارين في الرهن والضمان ما إذا كان الرهن والضمان في ضمن البيع . وهناك احتمال آخر في كلام الشيخ وهو ارادته دخول خيار الشرط والمجلس في العقود الجائزة ، ويكون للعاقد خياران ، خيار لأن العقد جائز ، وخيار لأنه في المجلس - مثلا - .