وصرح في السرائر بدخول الخيارين في هذه العقود ، لأنها جائزة ، فيجوز الفسخ في كل وقت ، وهو محتمل كلام الشيخ ، فتأمل .
وكيف كان فلا اشكال في أصل هذه المسألة .
شرح
( و ) هذا غير بعيد ، فقد ( صرح ) ابن إدريس ( في السرائر بدخول الخيارين ) الشرط والمجلس ( في هذه العقود ، لأنها ) بنفسها ( جائزة فيجوز الفسخ في كل وقت ) في المجلس وغيره ( وهو محتمل كلام الشيخ فتأمل ) .
فإنه لو كان مراد الشيخ ما ذكره السرائر كان جاريا في جميع العقود الجائزة ، لا خصوص العقود التي ذكرها الشيخ - كما تقدم - .
( وكيف كان ) مراد الشيخ ( فلا اشكال في أصل هذه المسألة ) من اختصاص خيار المجلس بالبيع فقط .
إذ لا دليل على جريانه في سائر العقود ولو كانت لازمة .