الآخر فيه ولو تقديرا ، لم يكن وجه للخيار فيما نحن فيه ولو قلنا بكون الخيار بمجرد العقد والانعتاق عقيب الملك آنا ما إذ برفع العقد لا يقبل المنعتق عليه ، لان يخرج من ملك المشتري إلى ملك البائع ولو تقديرا إذ ملكية المشترى لمن ينعتق عليه ليس على وجه يترتب عليه سوى الانعتاق .
ولا يجوز تقديره بعد الفسخ قبل الانعتاق خارجا عن ملك المشتري
شرح
العوض ( الآخر فيه ) اى في ملك أحدهما ، لان المعاوضة معناها هذا الاستلزام ( ولو ) كان الدخول والخروج ( تقديرا ) بان لم تكن العين موجودة ، وانما قام بدلها « كالقيمة » مقام العين بعد ملك انا ما تقديرا ( لم يكن وجه للخيار فيما نحن فيه ) .
قوله « لم يكن » جواب « ان » و « ما نحن فيه » هو بيع العبد ممن ينعتق عليه ( ولو قلنا ) « لو » وصلية ( بكون الخيار بمجرد العقد والانعتاق عقيب الملك آنا مّا ) كما تقدم عن صاحب المقابيس ( إذ برفع العقد ) اى اسقاطه بالخيار ( لا يقبل المنعتق عليه ) اى العبد الّذي صار حرا ( لان يخرج من ملك المشتري إلى ملك البائع ولو تقديرا ) وإذ لم يقبل ، فلا خيار .
وانما « لا يقبل » ( إذ ملكية المشترى لمن ينعتق عليه ليس على وجه يترتب عليه ) شيء أصلا ( سوى الانعتاق ) فليس هناك ملك تقديرى للبائع على العبد المنعتق حتى يبدّل بالقيمة .
( ولا يجوز تقديره ) اى العبد - المنعتق - ( بعد الفسخ ) من البائع ( قبل الانعتاق خارجا عن ملك المشتري