تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
أو اشترط عددا خاصا من حيث الذراع طولا وعرضا . وبالجملة : فالمعيار هنا دفع الغرر الشخصي إذ لم يرد هنا نص بالتقدير ليحتمل إناطة الحكم به ولو لم يكن غرر كما استظهرناه في المكيل والموزون ، فافهم .
شرح
وجود الخيار إذا ظهر المبيع معيبا ، كما إذا شاهد دارا فاشتراها ثم ظهرت ان بنائها من حجر رخو لا يصلح للبناء - مثلا - . ( أو اشترط عددا خاصا من حيث الذراع ) في الطاقة ( طولا ) كمائة متر مثلا ( وعرضا ) كأن يكون عرض الطاقة مترين مثلا فان كفاية المشاهدة لا تنافى خيار الاشتراط . ( وبالجملة : فالمعيار هنا ) في مورد كفاية المشاهدة وعدم كفايتها كالأرض ، والقطيع ، والقماش ( دفع الغرر الشخصي ) فإن كان في البيع بالمشاهدة غرر عرفا لم يجز ، لشمول اطلاق دليل نفى الغرر ، له وان لم يكن غرر جاز . وانما قلنا : بأن المناط الغرر ( إذ لم يرد هنا نص بالتقدير ) اى نصا يوجب تقدير هذه الأشياء بالعدد ، والأذرع ( ليحتمل إناطة الحكم ) بالجواز وعدم الجواز ( به ) اى بذلك التقدير ( ولو لم يكن غرر ) بدون ذلك التقدير ( كما استظهرناه ) اى ان المناط ليس الغرر وانما الكيل والوزن ( في المكيل والموزون ) حيث قلنا إنه يلزم الكيل والوزن للأدلة الخاصة ، وان لم يكن غرر بدون الكيل والوزن ( فافهم ) حيث احتمل ان الكيل والوزن أيضا من باب نفى الغرر ، لا انه تعبد شرعي وان لم يكن
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 76 | السيد محمد الحسيني الشيرازي