تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
اجماعا ، وصرح في التحرير بجواز بيع قطع الغنم ، وان لم يعلم عددها . أقول يشكل الحكم بالجواز في كثير من هذه الموارد ، لثبوت الغرر غالبا مع جهل اذرع الثوب وعدد قطيع الغنم . والاعتماد في عددها على ما يحصل تخمينا بالمشاهدة عين المجازفة . وبالجملة إذا فرضنا ان مقدار مالية الغنم قلة وكثرة يعلم بالعدد فلا فرق بين الجهل بالعدد فيها ، وبين الجهل بالمقدار في المكيل و
شرح
الزمن السابق كان القماش مختلف الاجزاء باعتبار النسج والجنس المنسوج ، بخلاف هذه الأزمنة التي يكون الجنس بكيفية واحدة من جهة المكائن ( اجماعا ، وصرح ) العلامة ( في التحرير بجواز بيع قطيع الغنم وان لم يعلم عددها ) وهذا غير ما تقدم من بيع فرد واحد من الغنم . ( أقول يشكل الحكم بالجواز ) بدون التقدير ( في كثير من هذه الموارد ، لثبوت الغرر غالبا مع جهل ) البائع أو المشترى ، ب‍ ( اذرع الثوب وعدد قطيع الغنم ) . ( و ) ان قلت : لا جهل ولا غرر لوجود المشاهدة . قلت : ( الاعتماد في عددها على ما يحصل تخمينا بالمشاهدة عين المجازفة ) والمجازفة جهل وغرر ، فيشمله قوله صلّى اللّه عليه وآله : لا غرر . ( وبالجملة إذا فرضنا ان مقدار مالية الغنم ) أو الثوب أو الأرض ( قلة وكثرة ) كمائة دينار ، وألف دينار ( يعلم بالعدد ) وانه مائة شاة أو مائة وعشرة ، وكذلك يعلم بالمسح والذرع ( فلا فرق بين الجهل بالعدد فيها ) اى في الغنم ( وبين الجهل بالمقدار في المكيل و
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 73 | السيد محمد الحسيني الشيرازي