اجماعا ، وصرح في التحرير بجواز بيع قطع الغنم ، وان لم يعلم عددها .
أقول يشكل الحكم بالجواز في كثير من هذه الموارد ، لثبوت الغرر غالبا مع جهل اذرع الثوب وعدد قطيع الغنم .
والاعتماد في عددها على ما يحصل تخمينا بالمشاهدة عين المجازفة .
وبالجملة إذا فرضنا ان مقدار مالية الغنم قلة وكثرة يعلم بالعدد فلا فرق بين الجهل بالعدد فيها ، وبين الجهل بالمقدار في المكيل
و
شرح
الزمن السابق كان القماش مختلف الاجزاء باعتبار النسج والجنس المنسوج ، بخلاف هذه الأزمنة التي يكون الجنس بكيفية واحدة من جهة المكائن ( اجماعا ، وصرح ) العلامة ( في التحرير بجواز بيع قطيع الغنم وان لم يعلم عددها ) وهذا غير ما تقدم من بيع فرد واحد من الغنم .
( أقول يشكل الحكم بالجواز ) بدون التقدير ( في كثير من هذه الموارد ، لثبوت الغرر غالبا مع جهل ) البائع أو المشترى ، ب ( اذرع الثوب وعدد قطيع الغنم ) .
( و ) ان قلت : لا جهل ولا غرر لوجود المشاهدة .
قلت : ( الاعتماد في عددها على ما يحصل تخمينا بالمشاهدة عين المجازفة ) والمجازفة جهل وغرر ، فيشمله قوله صلّى اللّه عليه وآله : لا غرر .
( وبالجملة إذا فرضنا ان مقدار مالية الغنم ) أو الثوب أو الأرض ( قلة وكثرة ) كمائة دينار ، وألف دينار ( يعلم بالعدد ) وانه مائة شاة أو مائة وعشرة ، وكذلك يعلم بالمسح والذرع ( فلا فرق بين الجهل بالعدد فيها ) اى في الغنم ( وبين الجهل بالمقدار في المكيل
و