ويحتمل العموم ، وهو ضعيف .
نعم يقوى تعدية الحكم إلى كل مصاحب للمبيع يتعارف بيعه معه ، كالشمع في الحلىّ المصوغة من الذهب والفضة ، وكذا للمظروف الّذي يقصد ظرفه بالشراء إذا كان وجوده فيه تبعا له ، كقليل من الدبس في الزقاق
واما تعدية الحكم إلى كل ما ضمّ إلى المبيع مما لا يراد بيعه معه ، فمما لا ينبغي احتماله .
شرح
الظرف .
( ويحتمل العموم ) لكل ظرف بشهادة رواية الناسية والجوالق ( وهو ضعيف ) إذ لا تصلح رواية قرب الإسناد للاستناد لضعفها - كما تقدم - .
( نعم يقوى تعدية الحكم ) اى حكم الاندار ( إلى كل مصاحب للمبيع يتعارف بيعه ) اى بيع ذلك المصاحب ( معه ) اى مع المبيع ، وذلك لفهم العرف عدم خصوصية لظرف السمن والدهن ( كالشمع ) الداخل ( في الحلىّ المصوغة من الذهب والفضة ) كما إذا باع الذهب واندر مثقالا - مثلا - للشمع الموجود فيه ( وكذا ) يقوى تعدى حكم الاندار ( للمظروف الّذي يقصد ظرفه بالشراء إذا كان وجوده ) اى المظروف ( فيه ) اى في الظرف ( تبعا له ) اى للظرف ( كقليل من الدبس في الزقاق ) فإنه يجوز ان يبيع الزقاق وزنا ، ثم يندر لقليل الدبس الّذي فيه .
( واما تعدية الحكم إلى كل ما ضمّ إلى المبيع مما لا يراد بيعه معه ) كآنية اللبن ، وما أشبه ( فمما لا ينبغي احتماله ) ، إذ ليس وجه لتعدى الحكم من الأدلة الخاصة إلى هذا ، مع أن العرف لا يعرف المشابهة بينهما فاللازم الرجوع في ذلك إلى القواعد العامة والله العالم .