ثم الظاهر أن الحكم المذكور غير مختص بظروف السمن والزيت ، بل يعم كل ظرف ، كما هو ظاهر معقد الاجماع المتقدم عن فخر الدين ره وعبارة النهاية والوسيلة ، والفاضلين والشهيدين ، والمحقق الثاني .
ويؤيده الرواية المتقدمة عن قرب الإسناد ، لكن لا يبعد ان يراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشيء فيه وعدم تفريغه منه ، كقوارير الجلاب والعطريات ، لا مطلق الظرف اللغوي اعني الوعاء .
شرح
السيد ليس فردا أصلا ، فكيف يمكن ان يشمله لفظ السيد .
( ثم الظاهر ) من كلام الفقهاء والفهم العرفي للروايات ( ان الحكم المذكور ) في باب الاندار ( غير مختص بظروف السمن والزيت ، بل يعم كل ظرف ، كما هو ظاهر معقد الاجماع المتقدم عن فخر الدين ره ، وعبارة النهاية ، والوسيلة ، والفاضلين ) المحقق والعلامة ( والشهيدين ، والمحقق الثاني ) صاحب جامع المقاصد .
( ويؤيده الرواية المتقدمة عن قرب الإسناد ) لأنه ذكر الناسية والجوالق ( لكن لا يبعد ان ) التعميم بالنسبة إلى الظروف ليس تعميما يشمل كل ظرف ، بل ( يراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشيء فيه وعدم تفريعه ) اى الشيء ( منه ) اى من ذلك الظرف ( كقوارير الجلاب والعطريات ، لا مطلق الظرف اللغوي اعني الوعاء ) لكل ما كان ، حتى أوعية اللبن والخاثر ، وما أشبه .
وانما نقول بهذا القدر من التعميم فقط ، لان المشابه العرفي لظرف السمن والزيت هو مثل هذا الظرف المتعارف بيع الشيء فيه ، لا مطلق