ولا يكفى اقباضها من حيث كونها حقا للمشترى هذا كله .
مع تعارف اندار ذلك المقدار ، وعدم العلم بالزيادة .
واما مع عدم القيدين فمع الشك في الزيادة والنقيصة وعدم العادة يجوز الاندار ، لكن مراعى بعدم انكشاف أحد الامرين .
ومعها يجوز
شرح
حق المشترى ( ولا يكفى اقباضها ) اى اقباض الزيادة ( من حيث كونها ) اى الزيادة ( حقا للمشترى ) « من » متعلق « باقباضها » .
وانما لا يكفى ، لأنه أزيد من حق المشتري ، فلم يكن مالا للمشترى بالمعاملة السابقة ، وعليه يحتاج إلى هبة جديدة ليصير ماله بالهبة ( هذا كله ) تمام الكلام .
( مع تعارف اندار ذلك المقدار ) كاندار عشرة للظرف ، والحال انه خمسة واقعا ( وعدم العلم بالزيادة ) اى بزيادة القدر المندر عن القدر الواقعي للظرف .
( واما مع عدم القيدين ) التعارف وعدم العلم ، بان كان تعارف وعلم ، أو كان عدم علم وعدم تعارف ، فليس مدلولا للرواية .
ولذا يجب ان نتبع القاعدة في صورة عدم القيدين ( فمع الشك في الزيادة والنقيصة وعدم العادة ) بان لم تكن عادة باندار عشرة وشككنا هل ان العشرة أزيد من القدر الواقعي للظرف ، أم لا ؟ ( يجوز الاندار ، لكن مراعى بعدم انكشاف أحد الامرين ) الزيادة أو النقيصة .
( ومعها ) اى مع وجود العادة والعلم بالزيادة والنقيصة ( يجوز )