بناء على انصراف العقد إليها ، لكن فيه تأمل ، لو لم يبلغ حدا يكون كالشرط في ضمن العقد ، لان هذا ليس من افراد المطلق حتى ينصرف - بكون العادة صارفة - له
شرح
الاندار كذلك ، كما لو كانت عادة باندار عشرة لكن علمنا أن الوزن الواقعي للظرف خمسة أو خمسة عشر مثلا ( بناء على انصراف العقد إليها ) اى إلى العادة ، فان من يعقد على مائة من من السمن ، ينصرف عقده إلى المتعارف الّذي هو ما في الظرف ، سواء كان أزيد من التسعين أو أقل ، ولذا يصح ، العقد إذ العقود تتبع القصود ( لكن فيه ) اى في الجواز ( تأمل ) .
إذ كيف يبيع المالك خمسة وثمانين باسم تسعين .
أو كيف يأخذ المشترى خمسة وتسعين بعنوان تسعين ( لو لم يبلغ ) وجود العادة ( حدا يكون كالشرط في ضمن العقد ) فكان البائع اشترط ان كلما كان انقص من الدهن ، كان ذاهبا من كيس المشترى ، والمشترى اشترط ان كلما كان أزيد على التسعين كان له مجانا - مثلا - .
وانما تأملنا في الامر ( لان هذا ) الفرد الزائد أو الناقص ( ليس من افراد المطلق ) الّذي هو تسعون منا مثلا ( حتى ينصرف ) المطلق ( - ب ) سبب ( كون العادة صارفة - له ) اى لهذا الفرد « وله » متعلق ب « ينصرف » .
فان الانصراف انما يكون إلى بعض الافراد ، لا إلى ما ليس بفرد .
مثلا : لو كانت العادة اطلاق لفظ السيد على عالم كبير ، فإذا اطلق لفظ السيد كان منصرفا إليه ، لا انه ينصرف إلى انسان غير سيد ، لان غير