من أحد المنضمين اللّذين لا يكفى في بيعه منفردا معرفة وزن المجموع ، فالقطع بالمنع مع لزوم الغرر الشخصي .
كما لو باع سبيكة من ذهب مردّد بين مائة مثقال والف ، مع وصلة من رصاص قد بلغ وزنهما الفي مثقال .
فان الاقدام على هذا البيع اقدام على ما فيه خطر يستحق لأجله اللوم من العقلاء .
واما مع انتفاء الغرر الشخصي وانحصار المانع
شرح
والمراد بيع شيئين موزونين منضما أحدهما إلى الآخر بحيث لا يعلم وزن كل واحد منفردا ( من أحد المنضمين اللّذين لا يكفى في بيعه منفردا معرفة وزن المجموع ) كما لو كان الدهن مخلوطا مع الخبز حيث لا يكفى في بيع كل واحد من الدهن والخبز الا معرفة كميته بذاته ، فلا يكفى معرفة وزنهما معا ( فالقطع بالمنع مع لزوم الغرر الشخصي ) لا الغرر النوعي بمعنى ان يكون الغرر في شخص هذه المعاملة .
( كما لو باع سبيكة من ذهب مردّد بين مائة مثقال والف ، مع وصلة من رصاص قد بلغ وزنهما الفي مثقال ) اى كان وزن مجموع الذهب والرصاص الفين مع جهالة ان الذهب مائة والرصاص الف وتسعمائة ، أو ان كلا منهما الف ، فإنه غرر بلا اشكال .
( فان الاقدام على هذا البيع اقدام على ما فيه خطر يستحق لأجله اللوم ) والمذمة ( من العقلاء ) ومثله باطل لأنه مشمول لقوله : نهى النبي عن الغرر .
( واما مع انتفاء الغرر الشخصي وانحصار المانع ) في بيع مجموع