واختلاف قيمتهما .
فالغرر الحاصل في البيع الجزاف حاصل هنا .
والّذي يقتضيه النظر ، اما فيما نحن فيه مما جوز شرعا بيعه منفردا عن الظرف مع جهالة وزنه فالقطع بالجواز منضما ، إذ لم يحصل من الانضمام مانع ولا ارتفع شرط .
واما في غيره
شرح
( واختلاف قيمتهما ) عطف على « جهالة » وهذا سبب آخر ، فان اختلاف القيمة أيضا يوجب العلم بقدر كل واحد منهما ، والا لزم الغرر .
( فالغرر الحاصل في البيع الجزاف ) الّذي منع عنه الشارع ، لأنه غرر ( حاصل هنا ) في بيع الظرف والمظروف معا .
( والّذي يقتضيه النظر ، اما فيما نحن فيه ) من بيع الظرف والمظروف ( مما يجوز شرعا بيعه منفردا عن الظرف مع جهالة وزنه ) اى وزن المظروف كما تقدم في مسألة الاندار - ( فالقطع بالجواز ) لبيعه ( منضما ) إلى الظرف ( إذ لم يحصل من الانضمام ) إلى الظرف ( مانع ) من جواز البيع ( ولا ارتفع شرط ) .
وعدم الجواز منفردا أولى من عدم الجواز منضما ، فإذا جاز منفردا جاز منضما بطريق أولى .
والحاصل : نقول بالجواز هنا لمناط مسئلة الاندار .
( واما ) جواز البيع منضما ( في غيره ) اى غير ما نحن فيه - وما نحن فيه هو بيع الظرف والمظروف - .