في بيع كل مظروف بحسب حاله .
وكان الشيخ ره في النهاية فهم ذلك من الرواية فعبر بمضمونها ، كما هو دابه في ذلك الكتاب .
وحيث إن ظاهر الرواية جواز الاندار واقعا ، بمعنى عدم وقوعه
شرح
فذلك غير مهم ، لأنه يتسامح بمثله عرفا ( في بيع كل مظروف بحسب حاله )
فان التسامح العرفي يختلف في الأشياء المختلفة .
مثلا في الدهن يتسامح بمثل : مثقال .
اما في الذهب ، فلا يتسامح حتى بقيراط ، وهكذا .
ثم لا يخفى : ان ما ذكره المصنف في مفاد الرواية مخالف لما ذكره من مقتضى القاعدة بوجهين .
الأول : ان مفاد الرواية اعتبار الاعتياد والجهل بالزيادة والنقيصة ومقتضى القاعدة كفاية أحدهما في صحة الاندار .
الثاني : عدم الجواز مع العلم بالزيادة مع وجود العادة المعلومة بل لا بدّ من رضى جديد ، غير الرضا المعاملي ، بكونه له ، واما بحسب القاعدة فيجوز كما تقدم .
( وكان الشيخ ره في النهاية فهم ذلك من الرواية ) اى الّذي ذكرناه في معنى رواية حنان ( فعبر بمضمونها ) اى مضمون الرواية ( كما هو ) اى التعبير بمضمون الروايات ( دابه في ذلك الكتاب ) اى النهاية .
( وحيث إن ظاهر الرواية ) رواية حنان ( جواز الاندار ) جوازا ( واقعا بمعنى عدم وقوعه