تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
في بيع كل مظروف بحسب حاله . وكان الشيخ ره في النهاية فهم ذلك من الرواية فعبر بمضمونها ، كما هو دابه في ذلك الكتاب . وحيث إن ظاهر الرواية جواز الاندار واقعا ، بمعنى عدم وقوعه
شرح
فذلك غير مهم ، لأنه يتسامح بمثله عرفا ( في بيع كل مظروف بحسب حاله ) فان التسامح العرفي يختلف في الأشياء المختلفة . مثلا في الدهن يتسامح بمثل : مثقال . اما في الذهب ، فلا يتسامح حتى بقيراط ، وهكذا . ثم لا يخفى : ان ما ذكره المصنف في مفاد الرواية مخالف لما ذكره من مقتضى القاعدة بوجهين . الأول : ان مفاد الرواية اعتبار الاعتياد والجهل بالزيادة والنقيصة ومقتضى القاعدة كفاية أحدهما في صحة الاندار . الثاني : عدم الجواز مع العلم بالزيادة مع وجود العادة المعلومة بل لا بدّ من رضى جديد ، غير الرضا المعاملي ، بكونه له ، واما بحسب القاعدة فيجوز كما تقدم . ( وكان الشيخ ره في النهاية فهم ذلك من الرواية ) اى الّذي ذكرناه في معنى رواية حنان ( فعبر بمضمونها ) اى مضمون الرواية ( كما هو ) اى التعبير بمضمون الروايات ( دابه في ذلك الكتاب ) اى النهاية . ( وحيث إن ظاهر الرواية ) رواية حنان ( جواز الاندار ) جوازا ( واقعا بمعنى عدم وقوعه