مع قطع النظر عن النصوص .
واما مع ملاحظتها فالمعول عليه رواية حنان المتقدمة الظاهرة في اعتبار الاعتياد من حيث ظهورها في كون حساب المقدار الخاص متعارفا .
واعتبار عدم العلم بزيادة المحسوب عن الظروف بما لا يتسامح به
شرح
( 1 ) عدم العلم بالزيادة أو النقيصة .
( 2 ) العلم بالزيادة أو النقيصة ووجود العادة وعلم المتبايعين بالعادة .
( 3 ) الصورة الثانية ولكن مع عدم العادة أو الجهل بالعادة ، وقد عرفت احكام كل صورة ( مع قطع النظر عن النصوص ) إذ ما ذكرنا من احكام الصور الثلاثة ، انما هي بمقتضى الأصول الأولية ، والأدلة العامة .
( واما مع ملاحظتها ) وان في المقام نصوصا خاصة ( فالمعول عليه رواية حنان المتقدمة الظاهرة في ) صحة الاندار ، ب ( اعتبار الاعتياد ) بان تكون هناك عادة عند الناس في الاندار المذكور لدى بيع المظروف في ظرفه ( من حيث ظهورها ) اى ظهور الرواية ( في كون حساب المقدار الخاص ) للظرف ( متعارفا ) .
وانما عول على هذه الرواية فقط ، للمناقشة في سند سائر الروايات .
( واعتبار عدم العلم بزيادة المحسوب ) كالعشرة التي يسقطها لأجل الظرف - في المثال السابق - ( عن الظروف ) بان لا يعلم أن الظروف خمسة مثلا ( بما لا يتسامح به ) كخمسة .
اما إذا علم أن المحسوب أكثر من الظرف بقدر عشر رطل مثلا ،