كان المشترى مخيرا في رده له على البائع .
والمحكى عن سلار ، وأبى الصلاح ، وابن حمزة اطلاق القول بعدم صحة البيع من غير اختبار فيما لا يفسده الاختبار ، من غير تعرض لخيار المتبايعين ، كالمفيد ، أو للمشترى ، كالقاضي !
ثم المحكى عن المفيد ، وسلار ان ما يفسده الاختبار يجوز بيعه بشرط الصحة .
وعن النهاية والكافي : ان بيعه جائز على شرط الصحة أو البراءة من العيوب .
شرح
كان المشترى مخيرا في رده ) اى رد المشترى ( له ) اى للمبيع ( على البائع ) وهذا أيضا كالمفيد ظاهره الصحة مع الخيار .
( والمحكى عن سلار ، وأبى الصلاح ، وابن حمزة اطلاق القول بعدم صحة البيع من غير اختبار فيما لا يفسده الاختبار ، من غير تعرض ) منهم ( لخيار المتبايعين ، كالمفيد ) الّذي قال بخيار المتبايعين ( أو ) الخيار ( للمشترى ، كالقاضي ! ) كما تقدم عبارتهما .
( ثم المحكى عن المفيد ، وسلار ان ما يفسده الاختبار ) كالبطيخ مثلا والبيض ( يجوز بيعه بشرط الصحة ) بان يذكر هذا الشرط في متن العقد .
( وعن النهاية والكافي : ان بيعه جائز على شرط الصحة ، أو البراءة من العيوب ) . بان يقول البائع : بعتك هذا على شرط ان يكون صحيحا ، أو يقول : بعتك وانى بريء من كل عيب فيه .