تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
إلى المفيد ، والقاضي ، وسلار ، وأبى الصلاح ، وابن حمزة . قال في المقنعة كل شيء من المطعومات والمشمومات يمكن للانسان اختباره من غير افساد له كالادهان المختبرة ، بالشمّ ، وصنوف الطيب والحلوات المذوقة ، فإنه لا يصح بيعه بغير اختبار فان ابتيع بغير اختبار كان البيع باطلا ، والمتبايعان فيه بالخيار ، فان تراضيا بذلك لم يكن به بأس ، انتهى . وعن القاضي : انه لا يجوز بيعه الا بعد ان يختبر ، فان بيع من غير اختبار
شرح
الاختبار ، حيث انما ذكرنا عدم الوجوب ( إلى المفيد ، والقاضي ، وسلار وأبى الصلاح ، وابن حمزة ) ولننقل عبائرهم لنرى مقدار دلالة كلامهم على ما نسب إليهم . ( قال في المقنعة كل شيء من المطعومات والمشمومات يمكن للانسان اختباره من غير افساد له ) لا مثل الدابوعة والبطيخ حيث إن الاختبار يفسدهما لوجوب شقهما ( كالادهان المختبرة بالشمّ ، وصنوف الطيب ، والحلوات المذوقة ، فإنه لا يصح بيعه بغير اختبار فان ابتيع بغير اختبار كان البيع باطلا ، والمتبايعان فيه بالخيار ) . الظاهر من الخيار ان مراده من البطلان بطلان اللزوم لا بطلان أصل العقد ( فان تراضيا بذلك ) الشيء غير المختبر ، ولم يبطلاه بخيار الفسخ ( لم يكن به بأس ، انتهى ) كلام المفيد في المقنعة . ( وعن القاضي : انه لا يجوز بيعه الا بعد ان يختبر ، فان بيع من غير اختبار