وعن القاضي : لا يجوز بيعه الا بشرط الصحة ، والبراءة من العيوب
قال في محكى المختلف - بعد ذكر عبارة - القاضي : ان هذه العبارة توهم اشتراط أحد القيدين اما الصحة أو البراءة من العيوب ، وليس بجيد ، بل الأولى انعقاد البيع ، سواء شرط أحدهما أو خلى عنهما أو شرط العيب والظاهر أنه انما صار إلى الايهام من عبارة الشيخين
شرح
( وعن القاضي : لا يجوز بيعه الا بشرط الصحة ، والبراءة من العيوب ) فالنهاية والكافي شرطا الجواز بأحدهما .
والقاضي صرح بعدم الجواز الا بأحدهما .
والأمران يرجعان إلى نتيجة واحدة .
فلو قلت : ادخل الدار على شرط ذكر اسم الله ، أو قلت : لا تدخل الدار الا مع اسم الله ، كان المؤدّى واحدا .
( قال في محكى المختلف - بعد ذكر عبارة - القاضي : ان هذه العبارة توهم اشتراط أحد القيدين ) في صحة بيع ما يفسده الاختبار ( اما الصحة أو البراءة من العيوب ، وليس ) هذا الحكم ( بجيد ، بل الأولى انعقاد البيع ، سواء شرط أحدهما أو خلى عنهما ) بان لم يشترط أحدهما ( أو شرط العيب ) بان قال : أبيعك بشرط ان يكون معيوبا ، فلا يحق لك الارجاع بالعيب .
ثم قال المختلف : ( والظاهر أنه ) اى القاضي ( انما صار إلى الايهام ) اى توهم اشتراط صحة البيع بذكر أحد الشرطين اشتراط الصحة أو البراءة ( من ) جهة ( عبارة الشيخين