عليه ، إذا لم يصرح البائع بالبراءة من العيوب .
واما رواية محمد بن العيص عن الرجل يشترى ما يذاق ، أيذوقه قبل ان يشترى ؟ قال عليه السلام : نعم ، فليذقه ولا يذوقن ما لا يشترى فالسؤال فيها عن جواز الذوق ، لا عن وجوبه .
ثم إنه ربما نسب الخلاف في هذه المسألة
شرح
عليه ) اى على وصف الصحة ، وان لم يكن له ذكر لفظي ، فإذا تخلف هذا الوصف بل ظهر المبيع أو الثمن معيبا غير صحيح ، كان له خيار العيب ( إذا لم يصرح البائع ) في طرف المثمن ، والمشترى في طرف المثمن ( بالبراءة من العيوب ) فإنه لا خيار حينئذ إذا ظهر الشيء معيبا .
اللهم الا إذا كان عيبا يوجب عدم اسم المبيع أصلا ، كما لو اشترى بيضا وذكر البراءة من العيوب ، ثم ظهر فيه سواد كالرماد لكثرة بقائه ، وجفاف ما فيه ، واسوداده مثلا .
( واما رواية محمد بن العيص ) الظاهر منها وجوب الاختبار فلا تدل على مراد الحلى ( عن الرجل يشترى ما ) من شأنه ان ( يذاق ) كالدبس والسمن ( أيذوقه قبل ان يشترى ؟ قال عليه السلام : نعم ، فليذقه ولا يذوقن ما لا يشترى ، ف ) لا علاقة لها بما نحن فيه ، بل الامر فيها في مقام توهم الحظر ، فلا يدل على الوجوب .
إذ : ( السؤال فيها عن جواز الذوق ، لا عن وجوبه ) بقرينة ولا يذوقن ما لا يشترى .
( ثم إنه ربما نسب الخلاف في هذه المسألة ) اى مسألة وجوب