تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
واطلاق كلمات الأصحاب في جواز شراء ما يراد طعمه ورائحته بالوصف محمول على ما إذا أريد الأوصاف التي لها دخل في الصحة لا الزائدة على الصحة التي يختلف بها القيمة ، بقرينة تعرضهم بعد هذا البيان جواز شراءها من دون اختبار ولا وصف ، بناء على اصالة الصحة .
شرح
( و ) ان قلت : أنتم قلتم بوجوب الاختبار بالنسبة إلى ما تختلف قيمته باختلاف الطعم والرائحة ، وهذا ينافي اطلاق الأصحاب جواز الوصف وعدم لزوم الاختبار . قلت : ( اطلاق كلمات الأصحاب في جواز شراء ما يراد طعمه ورائحته بالوصف ) لا يراد به الاطلاق الشامل لما يختلف قيمته باختلاف الطعم والرائحة . بل الاطلاق ( محمول على ما إذا أريد الأوصاف التي لها دخل في الصحة ) تلك الأوصاف التي لا يلزم الاختبار بالنسبة إليها بل يكفى فيها الوصف ( لا ) الأوصاف ( الزائدة على الصحة التي يختلف بها القيمة ) كطعم البرتقال في المثال السابق . وانما نحمل اطلاق الأصحاب على ذلك ( بقرينة تعرضهم بعد هذا ) الاطلاق ( لبيان جواز شراءها من دون اختبار ولا وصف ، بناء على اصالة الصحة ) . فالمراد بالأوصاف في اطلاقهم السابق ، الأوصاف التي لها مدخلية في الصحة ، لا مطلق الأوصاف .