لا دليل على كون الخارج عن العمومات المذكورة معنونا بالعنوان المذكور بل نقول : قد خرج من تلك العمومات : المال الّذي وقع المعاوضة بينه وبين ما لم ينطبق على المدفوع .
فإذا شك في ذلك ، فالأصل عدم وقوع المعاوضة المذكورة .
قلت :
شرح
كان الأصل عدمه فالعمومات محكمة ، لأنه إذا شك في الخاص كان عموم العام محكّما .
والحاصل : انه ( لا دليل على كون الخارج عن العمومات المذكورة ) اى عمومات الوفاء بالعقد ( معنونا بالعنوان المذكور ) اى عنوان « ما إذا لم يدفع عوض مال المشترى إليه » حتى يجرى الأصل : لعدم وصول عوضه إليه ( بل نقول : قد خرج من تلك العمومات : المال الّذي وقع المعاوضة بينه وبين ما لم ينطبق على المدفوع ) كالثمن الّذي وقع المعاوضة بينه وبين الشاة السمينة التي لا تنطبق على الهزيلة ، والتي دفعت إلى المشترى .
( فإذا شك في ذلك ) اى في كون الثمن وقع المعاوضة بينه وبين السمينة ( فالأصل عدم وقوع المعاوضة المذكورة ) فلا يحكم بالمستثنى ، ويحكم عمومات الوفاء بالعقد .
( قلت ) « كون المثمن موصوفا بصفة منطبقة على الشاة المسلّمة إلى المشترى » إذا شك فيه ، كان الأصل عدمه ، فإذا لم ينطبق المسلم على الموصوف ، كان للمشترى الخيار .