فقد تحقق مما ذكرنا صحة ما تقدم من اصالة عدم وصول حق المشترى إليه .
وكذا صحة ما في التذكرة من اصالة عدم التزام المشترى بتملك هذا الموجود ، حتى يجب الوفاء بما الزم .
نعم : ما في المبسوط ، والسرائر ، والدروس من اصالة بقاء يد المشترى على الثمن ، كأنه لا يناسب اصالة اللزوم ،
شرح
الأصل عدم الحادث ، فان الحادث وجود ، وإذا شك فيه كان الأصل عدمه ، بخلاف الامر الوجودي فإنه لا أصل فيه الا الاستصحاب فيما كان في السابق موجودا .
( فقد تحقق مما ذكرنا ) صحة جريان بعض الأصول ، وعدم صحة جريان بعض الأصول الأخر .
مثل ( صحة ما تقدم من اصالة عدم وصول حق المشترى إليه ) لأنه قبل تسلمه الهزيلة لم يصل حقّه إليه ، فإذا تسلم الهزيلة وشككنا في وصول حقه إليه ، فالأصل العدم .
( وكذا صحة ما في التذكرة من اصالة عدم التزام المشترى بتملك هذا ) الهزيل ( الموجود ، حتى يجب الوفاء بما الزم ) إذ انما يلزم الوفاء بما التزمه الانسان ، لا بأي شيء آخر .
( نعم : ما في المبسوط ، والسرائر ، والدروس من اصالة بقاء يد المشترى على الثمن ، كأنه لا يناسب اصالة اللزوم ) فيما لو شك في العقود ، فإنه لو شك في العقد كان أصل اللزوم محكما - كما حقق في محله - وإذا