والأصل موافق للأول ، ومخالف للثاني .
مثلا : إذا وقع العقد على العين على أنها سمينة ، فبانت مهزولة ، فالموجب للخيار هو انه لم ينتقل إليه في الخارج ما عقد عليه وهو السمين لا وقوع العقد على السمين ، فان ذلك لا يقتضي الجواز .
وانما المقتضى للجواز عدم انطباق العين الخارجية على متعلق العقد .
ومن المعلوم : ان عدم الانطباق هو المطابق للأصل عند الشك .
شرح
لان الخيار واللزوم مختلفان من حيث السبب .
فإذا كان سبب أحدهما عدميا دل على أن سبب الآخر وجودي .
وإذا كان سبب أحدهما وجوديا دل على أن سبب الآخر عدمي .
( والأصل موافق للأول ) وهو عدم كون وفاء البائع بالعقد ، ( ومخالف للثاني ) وهو وقوع العقد على ما لا يطابق .
( مثلا : إذا وقع العقد على العين على أنها سمينة ، فبانت مهزولة ، فالموجب للخيار هو انه لم ينتقل إليه ) اى إلى المشترى ( في الخارج ) في مقابل الانتقال في عالم العقد والالتزام ( ما عقد عليه ، وهو السمين لا ) ان السبب للخيار ( وقوع العقد على السمين ، فان ذلك ) وقوع العقد على السمين ( لا يقتضي ) الخيار اى ( الجواز ) للعقد - في مقابل اللزوم - .
( وانما المقتضى للجواز عدم انطباق العين الخارجية ) وهي الهزيلة ( على متعلق العقد ) وهي السمينة .
( ومن المعلوم : ان عدم الانطباق هو المطابق للأصل عند الشك ) إذ