ولذا لو لم يبن البيع عليها ولم يلاحظ وجودها في البيع ، كان البيع باطلا .
فالذكر اللفظي انما يحتاج إليه في شروط خارجة ، لا يجب ملاحظتها في العقد .
واحتمل في نهاية الأحكام : البطلان .
ولعله لأن المضي على البيع ، وعدم نقضه عند تبين الخلاف ان كان وفاء بالعقد ، وجب ، فلا خيار .
وان لم يكن وفاء لم يدل دليل على جوازه .
شرح
( ولذا ) الّذي ذكر من أن دخولها في العقد أولى ( لو لم يبن البيع عليها ) بل اشترى عين الغائبة بدون علم بصفاتها ، وبدون بناء على الرؤية السابقة ( ولم يلاحظ وجودها في البيع ، كان البيع باطلا ) لأنه من باب بيع المجهول ومن باب الغرر .
( فالذكر اللفظي ) للشرط ( انما يحتاج إليه في شروط خارجة ، لا يجب ملاحظتها في العقد ) كاشتراط ان يخيط البائع ثوب المشترى مثلا .
( واحتمل في نهاية الأحكام : البطلان ) فيما إذا اشترى برؤية قديمة ، ثم ظهر التغير ، في مقابل ما تقدم من القول بالخيار .
( ولعله ) اى البطلان ( لأن المضي على البيع ، وعدم نقضه عند تبين الخلاف ) بتغير الصفة القديمة المرئية ( ان كان وفاء بالعقد ، وجب ) العقد ( فلا خيار ) لدليل :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
( وان لم يكن وفاء ) لأن المقصود غير المبيع ( لم يدل دليل على جوازه )