المشترى ان نقصت عن تلك الصفات ، لقاعدة الضرر .
ولان الصفات المبنى عليها في حكم الصفات المشروطة فهي من قبيل تخلف الشرط كما أشار إليه في نهاية الاحكام ، والمسالك ، بقولهما الرؤية بمثابة الشرط في الصفات الكائنة في المرئى ، فكل ما فات منها فهو بمثابة التخلف في الشرط ، انتهى .
وتوهّم ان الشروط إذا لم تذكر في متن العقد ، لا عبرة بها فما نحن فيه من قبيل ما لم يذكر من الشروط في متن العقد .
شرح
( المشترى ان نقصت عن تلك الصفات ) كما لو صارت الشاة هزيلة .
وانما نقول بتخيّر المغبون ( لقاعدة الضرر ) فان لزوم البيع ضررى فقاعدة : لا ضرر ، رافعة للزوم .
( ولان الصفات المبنى عليها ) اى التي بنى البيع على تلك الصفات ( في حكم الصفات المشروطة ) في البيع ( فهي ) اى فالرؤية تخلفها ( من قبيل تخلف الشرط )
فكما ان تخلف الشرط يوجب الخيار ، كذلك تخلف الرؤية ( كما أشار إليه في نهاية الاحكام ، والمسالك ، بقولهما الرؤية بمثابة الشرط في الصفات الكائنة ) تلك الصفات ( في المرئى ، فكل ما فات منها ) اى من تلك الصفات ( فهو بمثابة التخلف في الشرط ، انتهى ) كلامهما .
( وتوهم ان الشروط إذا لم تذكر في متن العقد ، لا عبرة بها ) اى بتلك الشروط ( فما نحن فيه ) من الاشتراء برؤية قديمة ثم وجدانه قد تغيرت صفاته ( من قبيل ما لم يذكر من الشروط في متن العقد ) فلا يوجب