تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
المشترى ان نقصت عن تلك الصفات ، لقاعدة الضرر . ولان الصفات المبنى عليها في حكم الصفات المشروطة فهي من قبيل تخلف الشرط كما أشار إليه في نهاية الاحكام ، والمسالك ، بقولهما الرؤية بمثابة الشرط في الصفات الكائنة في المرئى ، فكل ما فات منها فهو بمثابة التخلف في الشرط ، انتهى . وتوهّم ان الشروط إذا لم تذكر في متن العقد ، لا عبرة بها فما نحن فيه من قبيل ما لم يذكر من الشروط في متن العقد .
شرح
( المشترى ان نقصت عن تلك الصفات ) كما لو صارت الشاة هزيلة . وانما نقول بتخيّر المغبون ( لقاعدة الضرر ) فان لزوم البيع ضررى فقاعدة : لا ضرر ، رافعة للزوم . ( ولان الصفات المبنى عليها ) اى التي بنى البيع على تلك الصفات ( في حكم الصفات المشروطة ) في البيع ( فهي ) اى فالرؤية تخلفها ( من قبيل تخلف الشرط ) فكما ان تخلف الشرط يوجب الخيار ، كذلك تخلف الرؤية ( كما أشار إليه في نهاية الاحكام ، والمسالك ، بقولهما الرؤية بمثابة الشرط في الصفات الكائنة ) تلك الصفات ( في المرئى ، فكل ما فات منها ) اى من تلك الصفات ( فهو بمثابة التخلف في الشرط ، انتهى ) كلامهما . ( وتوهم ان الشروط إذا لم تذكر في متن العقد ، لا عبرة بها ) اى بتلك الشروط ( فما نحن فيه ) من الاشتراء برؤية قديمة ثم وجدانه قد تغيرت صفاته ( من قبيل ما لم يذكر من الشروط في متن العقد ) فلا يوجب
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 149 | السيد محمد الحسيني الشيرازي