لأنه لا ينقص عن الغائب الموصوف الّذي يجوز بيعه بصفات لم يشاهد عليها .
بل يمكن القول بالصحة في القسم الأول إذا لم يفرض كون ذكر الصفات مع اقتضاء العادة عدمها لغوا .
لكن هذا كله خارج عن البيع بالرؤية القديمة .
وكيف كان : فإذا باع أو اشترى برؤية قديمة ، فانكشف التغيّر ، تخيّر المغبون وهو البائع ، ان تغير إلى صفات زادت في ماليته ،
و
شرح
وانما يجوز بيعه مع الصفات ( لأنه لا ينقض عن الغائب الموصوف الّذي يجوز بيعه بصفات لم يشاهد ) ذلك الموصوف ، و « يشاهد » على صيغة المجهول ( عليها ) اى على تلك الصفات ، ففي المقام أولى لأنه شاهد سابقا .
( بل يمكن القول بالصحة ) للبيع ( في القسم الأول ) وهو ما اقتضى العادة تغيّره ، لكن الصحة مع ذكر الصفات ( إذا لم يفرض كون ذكر الصفات مع اقتضاء العادة عدمها لغوا ) إذ يكون حينئذ من بيع المجهول
( لكن هذا ) الّذي ذكرناه من الظن بتغيّر الصفات ، أو ذكر الصفات أو ما أشبه ( كله خارج عن البيع بالرؤية القديمة ) الّذي موضوعه عدم اعتياد تغيّر الصفات ، وعدم ذكر الصفات .
( وكيف كان : فإذا باع أو اشترى برؤية قديمة ، فانكشف التغيّر ، تخير المغبون ) في قبول البيع أو رفضه ( و ) المغبون ( هو البائع ، ان تغير إلى صفات زادت في ماليته ) كما لو صارت الشاة سمينة ( و ) تخير