التغير والبناء عليها في العقد ، فيكون نظير اخبار البائع بالكيل والوزن لأن الأصل من الطرق التي يتعارف التعويل عليها ولو فرضناه في مقام لا يمكن التعويل عليه لحصول أمارة على خلافه .
فان بلغت قوة الظن حدا يلحقه بالقسم الأول ، وهو ما اقتضى العادة تغيره لم يجز البيع ، وإلا جاز مع ذكر تلك الصفات ، لا بدونه ،
شرح
التغير ) وهي أصل موضوعي ( والبناء عليها ) اى على هذه الاصالة ( في العقد ، فيكون ) الاعتماد على الأصل ( نظير اخبار البائع بالكيل والوزن ) فلا يكون البيع غررا ( لأن الأصل من الطرق التي يتعارف التعويل عليها ) شرعا وعرفا ( ولو فرضناه ) اى الأصل ( في مقام لا يمكن التعويل عليه لحصول أمارة على خلافه ) .
كما لو كانت الدار المشاهدة سابقا على شاطئ البحر ، وقد زاد الماء بحيث علمنا أنه غير أكثر الدور ، الا ما شذّ .
( فان بلغت قوة الظن ) على خلاف الأصل ( حدّا يلحقه بالقسم الأول وهو ما اقتضى العادة تغيره ) .
فكما ان أصل عدم التغير لا يجرى مع مخالفة العادة ، كذلك لا يجرى مع وجود أمارة الخلاف ( لم يجز البيع ) لأنه غرر عرفا ( والا ) تبلغ قوة الظن إلى حد الجهالة الملحق له بالقسم الأول ( جاز ، مع ذكر تلك الصفات ) لبناء البيع عليها ( لا بدونه ) اى بدون ذكر الصفات .
والمراد بالذكر اللفظي أو البنائي ، وذلك مثل بناء المتبايعين على صحة المبيع ، وعدم كونه معيبا .