تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

مسئلة إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها

فان اقتضت العادة تغيرها عن صفاتها السابقة إلى غيرها المجهول عند المتبايعين فلا يصح البيع ، الا بذكر صفات تصحح بيع الغائب ، لأن الرؤية القديمة غير نافعة وان اقتضت العادة بقائها عليها . فلا اشكال في الصحة ولا خلاف أيضا الا من بعض الشافعية . وان احتمل الأمر ان جاز الاعتماد على اصالة عدم
شرح
( مسألة : إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها ) اى على ذلك العين - والمراد بالعين الشيء ، ولذا ارجع ضمير المذكر إليه - ( فان اقتضت العادة تغيرها ) اى العين ( عن صفاتها السابقة إلى غيرها المجهول ) ذلك التغير ( عند المتبايعين ) كما لو كانت شاة رآها قبل سنة ، فإنه من المعلوم ان الشاة تتغير في هذه المدة ، ربما إلى الكبر والسمن الزائد عن المقدار المحتمل ( فلا يصح البيع ، الا بذكر صفات تصحح ) تلك الصفات ذكرها ( بيع الغائب ، لأن الرؤية القديمة ) مع التغير ( غير نافعة ) للعلم ولرفع الجهالة ( وان اقتضت العادة بقائها ) اى العين ( عليها ) اى على تلك الصفات السابقة كما لو باع دارا أو كتابا شاهده قبل شهر مثلا . ( فلا اشكال في الصحة ولا خلاف أيضا الا من بعض الشافعية ) فان ذلك لا يعد غررا ، فيشمله دليل جواز البيع من غير معارض . ( وان احتمل الأمر ان ) التغير وعدمه ( جاز الاعتماد على اصالة عدم