صاعا من هذه الصبرة ، وبين قوله : بعتك هذه الصبرة أو هذه الثمرة إلا صاعا منها .
وما الموجب للاشتراك في الثاني دون الأول ؟ مع كون مقتضى الكلى عدم تعيين فرد منه أو جزء منه لمالكه الا بعد اقباض مالك الكل الّذي هو المشترى في مسألة الاستثناء .
فان كون الكل بيد البائع المالك للكلى لا يوجب الاشتراك ، هذا .
شرح
صاعا من هذه الصبرة ) في مسألة الصيعان ( وبين قوله : بعتك هذه الصبرة أو هذه الثمرة الا صاعا منها ) في مسألة الأرطال .
( وما الموجب للاشتراك ) بين البائع والمشترى - حيث يكون التالف منهما - ( في الثاني ) استثناء أرطال من الثمرة ( دون الأول ) بيع صاع من الصبرة ( مع كون مقتضى ) بيع ( الكلى ) في الصاع أو استثناء الكلى في الثمرة ( عدم تعيين فرد منه ) فيما لو قال المالك : بعتك الصبرة الا صاعا ( أو جزء منه لمالكه ) فيما لو قال المالك : بعتك الثمرة إلا عشرا منها - في مسألة الأرطال - ( الا بعد اقباض مالك الكل الّذي هو المشترى في مسألة الاستثناء ) مال المالك البائع له .
إذ قبل ان يسلّمه المشترى ثمرته كانت الثمرة المملوكة للمالك البائع كليا غير مقبوض .
( ف ) ان قلت : كيف تقولون ان المالك البائع لم يقبض الثمرة ؟ والحال ان كل المال كان بيده قبل ان يسلّمه للمشترى ؟
قلت : ( ان كون الكل بيد البائع المالك للكلى ) في مسألة الأرطال ( لا يوجب الاشتراك ، هذا ) كله تزييف للفرق بين الأرطال والاصوع .