ولا كلام فيه ولا اشكال ، وانما الاشكال في الفرق بين المشترى في مسألة الصاع والبائع في مسألة الاستثناء .
حيث إن كلا منهما يستحق مقدارا من المجموع لم يقبضه مستحقه ، فكيف يحسب نقص التلف على أحدهما دون الآخر ، مع اشتراكهما في عدم قبض حقهما الكلى .
وان أريد من كون التلف بعد القبض
شرح
إذ : المشترى لما اخذ البستان فلا ضمان على البائع ، فان التلف قبل القبض من مال مالكه ، لا التلف بعد القبض ( ولا كلام فيه ولا اشكال ، وانما الاشكال في الفرق بين المشترى في مسألة الصاع ) حيث تقولون انه لو تلف المال بيد البائع لا ينقص من المشترى شيء ( و ) بين ( البائع في مسألة الاستثناء ) حيث تقولون انه لو تلف المال بيد المشترى كان البائع أيضا يرد عليه النقص ، مع أن البائع لم يتسلّم ارطاله ، كما لم يتسلم المشترى في مسألة الصاع صيعانه .
( حيث إن كلا منهما ) البائع في الأرطال والمشترى في الصيعان ( يستحق مقدارا من المجموع ) مجموع الصبرة ومجموع الثمرة ( لم يقبضه مستحقه ، فكيف يحسب نقص التلف على أحدهما ) البائع في الأرطال ( دون الآخر ) المشترى في الصيعان ( مع اشتراكهما ) اى البائع والمشترى ( في عدم قبض حقهما الكلى ) فاللازم اما اشتراكهما في النقص أو عدم اشتراكهما فيه .
( وان أريد من كون التلف بعد القبض ) في مسألة استثناء الأرطال