انتهى .
وفيه - مع ما عرفت - من أن التلف من الصبرة قبل القبض انما يوجب تسليم تمام المبيع من الباقي بعد ثبوت عدم الإشاعة فكيف يثبت به انه ان أريد من كون التلف في مسألة الاستثناء بعد القبض ، انه بعد قبض المشترى .
ففيه انه موجب لخروج البائع عن ضمان ما يتلف من مال المشترى
شرح
الصبرة ، حيث إنه لو تلف المال كلا كان ضامنا لحصة المشترى .
وقد ظهر ان الفارق السابق كان يفرق بين مسألتي الأرطال والزكاة وبين مسألة البيع بالايجاب واللزوم .
وهذا الفارق بينهما ما يقبض ، وكلا الفارقين قريب المخرج ولذا قال المصنف « لو لم يكن عينه » ( انتهى ) كلام مفتاح الكرامة .
( وفيه - مع ما عرفت - ) في جواب الفارق السابق ( من أن التلف من الصبرة قبل القبض انما يوجب تسليم تمام المبيع من الباقي بعد ثبوت عدم الإشاعة ) بين البائع والمشترى ( فكيف يثبت ) عدم الإشاعة ( به ) اى بوجوب تسليم تمام المبيع ، لما عرفت من أنه دور ومصادرة ( انه ) هذا جواب مفتاح الكرامة ، مربوط به « فيه » ( ان أريد من كون التلف في مسألة الاستثناء بعد القبض ، انه بعد قبض المشترى ) اى أريد بالقبض قبض المشترى ، و « انه » نائب « أريد » .
( ففيه انه ) اى قبض المشترى ( موجب لخروج البائع عن ضمان ما يتلف من مال المشترى ) .