لأنا نقطع بعدم استناد المجمعين فيها إلى توقيف بالخصوص .
وأضعف من هذين الفرق بين مسألة الاستثناء ومسألة الزكاة ، وغيرهما مما يحمل الكلى فيها على الإشاعة ، وبين البيع باعتبار القبض في لزوم البيع وايجابه على البائع .
فمع وجود فرد يتحقق فيه البيع يجب دفعه إلى المشترى .
شرح
اى استثناء الأرطال ولولا الاجماع ، لكان اللازم ان نقول مسألة الأرطال أيضا يجب أن تكون من باب الكلى .
وانما كان هذا الفارق أضعف ( لأنا نقطع بعدم استناد المجمعين فيها ) اى في مسألة الاستثناء ( إلى توقيف بالخصوص ) بل قالوا ذلك عن ما رواه دليلا لذلك ، فاللازم النظر في مستندهم ، فان الاجماع محتمل الاستناد ليس بحجة .
( وأضعف من هذين ) الفارقين ( الفرق بين مسألة الاستثناء ومسألة الزكاة ، وغيرهما ) كمسألة الخمس ( مما يحمل الكلى فيها ) اى في تلك المسائل ( على الإشاعة ، وبين البيع باعتبار القبض ) الجار متعلق ب « الفرق » ( في لزوم البيع وايجابه ) اى بايجاب القبض البيع ( على البائع ) .
فحيث ان الزكاة والأرطال لا تحتاجان إلى القبض ، والبيع يحتاج إلى القبض كانت المسألتان من باب الإشاعة ومسألة البيع من باب الكلى .
( فمع وجود فرد يتحقق فيه البيع ) كالأطنان الباقية من القصب ( يجب دفعه إلى المشترى ) بكامله بدون اشتراك البائع للمشترى - حتى يكون من باب الإشاعة - .