انه لو خاست الثمرة سقط من المستثنى بحسابه .
وظاهر ذلك تنزيل الأرطال المستثناة على الإشاعة .
ولذا قال في الدروس : ان في هذا الحكم دلالة على تنزيل الصاع من الصبرة على الإشاعة .
وحينئذ يقع الاشكال في الفرق بين المسألتين حيث إن مسألة الاستثناء ظاهرهم الاتفاق على تنزيلها على الإشاعة ، والمشهور هنا
شرح
أرطال ، فإنها لي ( انه لو خاست الثمرة ) بعضا ( سقط من المستثنى بحسابه ) فإذا خاست نصف الثمرة سقط من الأرطال خمسة ، وهكذا .
( وظاهر ذلك ) القول من الفقهاء ( تنزيل الأرطال المستثناة على الإشاعة ) فان المال المشاع يحسب على الطرفين .
اما لو كان كليا في المعين كان اللازم عدم تضرر البائع صاحب الأرطال .
( ولذا ) الّذي ذكرنا ان ظاهر كلامهم هنا حكمهم بالإشاعة ( قال في الدروس : ان في هذا الحكم ) بالسقوط من المستثنى بحسابه ( دلالة على تنزيل الصاع من الصبرة ) في مسألتنا - اى ما لو باع صاعا كليا - ( على الإشاعة ) .
( وحينئذ ) اى حين كان السقوط من الأرطال بحساب الخيس ( يقع الاشكال في الفرق بين المسألتين ) مسألة الأرطال ، ومسألة الاصوع ( حيث إن مسألة ) الأرطال في صورة ( الاستثناء ) لها عن المبيع ( ظاهرهم الاتفاق على تنزيلها على الإشاعة ، والمشهور هنا ) في مسألة