تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
وخروجها عن القاعدة - وان اقتصر على موردها - لم يتعد إلى غير مورده حتى في البيع الا بعد ابداء الفرق بين موارد التعدي ، وبين مسألة الاستثناء . وبالجملة : فالنص بنفسه لا يصلح فارقا مع البناء على التعدي عن مورده الشخصي . وأضعف من ذلك الفرق بقيام الاجماع على الإشاعة في مسألة الاستثناء ،
شرح
( وخروجها ) اى مسألة الأرطال ( عن القاعدة - وان اقتصر على موردها - ) اى مورد الصحيحة ( لم يتعد إلى غير مورده ) اى غير مورد النص - وهو الأطنان من القصب - ( حتى في البيع ) كما لو كان المبيع امنان من الحنطة لا أطنان من القصب . ان قلت : نتعدى إلى بعض الموارد كالبيع ، لا بعض الموارد الأخر كمسألة الأرطال ؟ قلت : لا يصح هذا الفرق ( الا بعد ابداء الفرق بين موارد التعدي وبين مسألة الاستثناء ) فلم تتعدون من القصب إلى الحنطة ؟ ولا تتعدون إلى استثناء الأرطال ، مع أنهما من واد واحد . ( وبالجملة : فالنص بنفسه لا يصلح فارقا ) بين الأرطال والصيعان ( مع البناء على التعدي عن مورده الشخصي ) نعم إذا لم نقل بالتعدى صح النص فارقا . ( وأضعف من ذلك ) الفارق ( الفرق بقيام الاجماع على الإشاعة في مسألة الاستثناء )
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 122 | السيد محمد الحسيني الشيرازي