وخروجها عن القاعدة - وان اقتصر على موردها - لم يتعد إلى غير مورده حتى في البيع الا بعد ابداء الفرق بين موارد التعدي ، وبين مسألة الاستثناء .
وبالجملة : فالنص بنفسه لا يصلح فارقا مع البناء على التعدي عن مورده الشخصي .
وأضعف من ذلك الفرق بقيام الاجماع على الإشاعة في مسألة الاستثناء ،
شرح
( وخروجها ) اى مسألة الأرطال ( عن القاعدة - وان اقتصر على موردها - ) اى مورد الصحيحة ( لم يتعد إلى غير مورده ) اى غير مورد النص - وهو الأطنان من القصب - ( حتى في البيع ) كما لو كان المبيع امنان من الحنطة لا أطنان من القصب .
ان قلت : نتعدى إلى بعض الموارد كالبيع ، لا بعض الموارد الأخر كمسألة الأرطال ؟
قلت : لا يصح هذا الفرق ( الا بعد ابداء الفرق بين موارد التعدي وبين مسألة الاستثناء ) فلم تتعدون من القصب إلى الحنطة ؟ ولا تتعدون إلى استثناء الأرطال ، مع أنهما من واد واحد .
( وبالجملة : فالنص بنفسه لا يصلح فارقا ) بين الأرطال والصيعان ( مع البناء على التعدي عن مورده الشخصي ) نعم إذا لم نقل بالتعدى صح النص فارقا .
( وأضعف من ذلك ) الفارق ( الفرق بقيام الاجماع على الإشاعة في مسألة الاستثناء )