تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
ومثله في الضعف : لو لم يكن عينه ما في مفتاح الكرامة من الفرق بأن التلف من الصبرة قبل القبض ، فيلزم على البائع تسليم المبيع منها وان بقي قدره ، فلا ينقص المبيع لأجله بخلاف الاستثناء فان التلف فيه بعد القبض . والمستثنى بيد المشترى أمانة على الإشاعة بينهما فيوزع الناقص عليها . ولهذا لم يحكم بضمان المشترى هنا ، بخلاف البائع هناك ،
شرح
أحدهما للمال على نحو اللزوم ، أم لا . ( ومثله في الضعف : لو لم يكن ) هذا الفارق ( عينه ) اى عين الفارق السابق ( ما في مفتاح الكرامة من الفرق بأن التلف من الصبرة ) المبيع صاع منها ( قبل القبض ف‍ ) لم يكن التالف مربوطا بالمشترى أصلا ، بل ( يلزم على البائع تسليم ) الصاع ( المبيع منها ) اى من الصبرة ( وان بقي ) من الصبرة ( قدره ) اى فقط قدر المبيع . وعليه ( فلا ينقص المبيع ) من المشترى ( لأجله ) اى لأجل التلف ( بخلاف الاستثناء ) في الأرطال ( فان التلف فيه ) يكون ( بعد القبض ) فان المالك البائع للثمرة الّذي استثنى لنفسه أرطالا كان قابضا للأرطال . ( والمستثنى ) اى الأرطال ( بيد المشترى أمانة على الإشاعة بينهما ) الأرطال مشاعا للبائع ، وما بقي مشاعا للمشترى ( فيوزع الناقص عليها ) بالنسبة . ( ولهذا ) الّذي كانت الأرطال أمانة بيد المشترى ( لم يحكم بضمان المشترى هنا ) في باب الأرطال ( بخلاف البائع هناك ) في الصاع من