التنزيل على الكلى ، بل لم يعرف من جزم بالإشاعة .
وربما يفرق بين المسألتين بالنص فيما نحن فيه على التنزيل على الكلى .
وهو ما تقدم من الصحيحة المتقدمة .
وفيه ان النص ان استفيد منه حكم القاعدة لزم التعدي عن مورده إلى مسألة الاستثناء أو بيان الفارق .
شرح
الاصوع ( التنزيل على الكلى ، بل لم يعرف من جزم بالإشاعة ) هنا ، مع أن الظاهر أن المسألتين من واد واحد .
( وربما يفرق بين المسألتين ) مسألة الأرطال ومسألة الصيعان ( بالنص فيما نحن فيه ) مسألة الصيعان ( على التنزيل على الكلى ) والا فمقتضى القاعدة الشركة والإشاعة .
( و ) النص ( هو ما تقدم من الصحيحة المتقدمة ) وهي صحيحة أطنان القصب .
( وفيه ) ان هذا الفارق ليس بتام .
إذ : ( ان النص ان استفيد منه حكم القاعدة ) وانه كلما كان هناك مال خرج منه بعضه كان ذلك البعض على نحو الكلى ، لا على نحو الإشاعة ( لزم التعدي عن مورده ) اى مورد النص ( إلى مسألة الاستثناء ) اى الأرطال ، لأن مسألة الأرطال أيضا صغرى من صغريات القاعدة ( أو بيان الفارق ) بين الأرطال وبين الاصوع .