تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
البائع والمشترى على حد سواء . نعم لو لم يكن اقباض البائع للمجموع على وجه الايفاء بل على وجه التوكيل في التعيين ، أو على وجه الأمانة حتى يعين البائع بعد ذلك كان حكمه حكم ما قبل القبض ،

[ لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة ]

هذا كله مما لا اشكال فيه . وانما الاشكال في انهم ذكروا فيما لو باع ثمرة شجرات ، واستثنى منها أرطالا معلومة
شرح
البائع والمشترى على حد سواء ) . وعليه فيكون التالف منهما معا بالنسبة . ( نعم لو لم يكن اقباض البائع للمجموع ) إلى المشترى للجزء ( على وجه الايفاء ) اى ان البائع حين اعطى المشترى كل الصبرة لم يقصد ان يقبضه الجزء - المملوك للمشترى - إيفاء لحق المشترى ( بل على وجه التوكيل في التعيين ) بأن قال له : خذ هذا المجموع ، وأنت وكيل في ان تعين مال نفسك من بين المجموع ( أو على وجه الأمانة ) بأن قال : له هذه الجملة أمانة عندك ، حتى آتى لا قسم - مثلا - ( حتى يعين البائع بعد ذلك ) مال المشترى « حتى » غاية « للأمانة » ( كان حكمه ) اى حكم ما بعد القبض ( حكم ما قبل القبض ، هذا كله مما لا اشكال فيه ) عند المصنف ، وان أشكل في كلا الشقين من كون التالف من مال المشترك في صورة الاعطاء للمجموع وفاء ، من كون مال البائع في صورة الاعطاء أمانة . ( وانما الاشكال في انهم ذكروا فيما لو باع ثمرة شجرات ، واستثنى منها أرطالا معلومة ) كما لو قال : بعتك ثمرة هذه الأشجار باستثناء عشرة