البائع والمشترى على حد سواء .
نعم لو لم يكن اقباض البائع للمجموع على وجه الايفاء بل على وجه التوكيل في التعيين ، أو على وجه الأمانة حتى يعين البائع بعد ذلك كان حكمه حكم ما قبل القبض ،
[ لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة ]
هذا كله مما لا اشكال فيه .
وانما الاشكال في انهم ذكروا فيما لو باع ثمرة شجرات ، واستثنى منها أرطالا معلومة
شرح
البائع والمشترى على حد سواء ) .
وعليه فيكون التالف منهما معا بالنسبة .
( نعم لو لم يكن اقباض البائع للمجموع ) إلى المشترى للجزء ( على وجه الايفاء ) اى ان البائع حين اعطى المشترى كل الصبرة لم يقصد ان يقبضه الجزء - المملوك للمشترى - إيفاء لحق المشترى ( بل على وجه التوكيل في التعيين ) بأن قال له : خذ هذا المجموع ، وأنت وكيل في ان تعين مال نفسك من بين المجموع ( أو على وجه الأمانة ) بأن قال : له هذه الجملة أمانة عندك ، حتى آتى لا قسم - مثلا - ( حتى يعين البائع بعد ذلك ) مال المشترى « حتى » غاية « للأمانة » ( كان حكمه ) اى حكم ما بعد القبض ( حكم ما قبل القبض ، هذا كله مما لا اشكال فيه ) عند المصنف ، وان أشكل في كلا الشقين من كون التالف من مال المشترك في صورة الاعطاء للمجموع وفاء ، من كون مال البائع في صورة الاعطاء أمانة .
( وانما الاشكال في انهم ذكروا فيما لو باع ثمرة شجرات ، واستثنى منها أرطالا معلومة ) كما لو قال : بعتك ثمرة هذه الأشجار باستثناء عشرة