مسئلة لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة اعني الكسر المشاع ؟
أو على الوجه الثالث وهو الكلى بناء على المشهور من صحته ، وجهان ، بل قولان ، حكى ثانيهما عن الشيخ ، والشهيدين ، والمحقق الثاني ، وجماعة .
واستدل له في جامع المقاصد : بأنه السابق إلى الفهم .
شرح
( مسألة : لو باع صاعا من صبرة ) مجتمعة ( فهل ينزل ) المبيع ( على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة اعني الكسر المشاع ) فإذا كانت الصبرة عشرة أصوع ، كان المبيع العشر ، بحيث صار المشترى شريكا للبائع في عشر المال .
( أو على الوجه الثالث وهو الكلى بناء على المشهور من صحته ) اى صحة الكلى - اما الوجه الثاني وهو المردد فقد عرفت بطلانه - ( وجهان ، بل قولان ، حكى ثانيهما عن الشيخ ، والشهيدين ، والمحقق الثاني ، وجماعة ) آخرين .
( واستدل له في جامع المقاصد بأنه ) اى الوجه الثاني هو ( السابق إلى الفهم ) من اللفظ .
ولعل وجهه : ان الوجه الأول يحتاج إلى مئونة زائدة وهي فرض شيوع الصاع في كل جزء جزء من اجزاء الصبرة وهذا خلاف المتبادر إلى الذهن .