تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
ثم الظاهر صحة بيع الكلى بهذا المعنى ، كما هو صريح جماعة ، منهم الشيخ ، والشهيدان ، والمحقق الثاني ، وغيرهم بل الظاهر عدم الخلاف فيه وان اختلفوا في تنزيل الصاع من الصبرة على الكلى ، أو الإشاعة . لكن يظهر مما عن الايضاح وجود الخلاف في صحة بيع الكلى وان منشأ القول بالتنزيل على الإشاعة ، هو بطلان بيع الكلى بهذا المعنى . والكلى الّذي يجوز بيعه هو ما يكون في الذمة .
شرح
( ثم الظاهر صحة بيع الكلى بهذا المعنى ) بأن يبيع طبيعة كلية ( كما هو صريح جماعة ، منهم الشيخ ، والشهيدان والمحقق الثاني ، وغيرهم ) لشمول عمومات البيع له ( بل الظاهر عدم الخلاف فيه ) اى في ان هذا النوع صحيح ( وان اختلفوا في تنزيل الصاع من الصبرة على الكلى ، أو الإشاعة ) . فإذا كان كليا ، كان اللازم تسليم البائع المبيع إلى المشترى ولو تلف كل الصبرة الا مقدار الصاع الّذي باعه ولو كان مشاعا . فإذا تلف صاع ، انقسم التالف على البائع والمشترى بالنسبة ، لأن المال مشترك بينهما ، إلى غير ذلك من الفروق بين الكلى والإشاعة . ( لكن يظهر مما عن الايضاح وجود الخلاف في صحة بيع الكلى ) في المعين ( وان منشأ القول بالتنزيل على الإشاعة ) فيما لو قال : بعتك صاعا من هذه الصبرة ( هو بطلان بيع الكلى بهذا المعنى ) اى الكلى في المعين . ( والكلى الّذي يجوز بيعه هو ما يكون ) كليا ( في الذمة ) .