لا على وجه الإشاعة .
وثالثة : باتفاقهم على تنزيل الأرطال المستثناة من بيع الثمرة على الإشاعة .
ويرد الأول ما عرفت من منع الغرر في بيع الفرد المنتشر ، فكيف نسلم في الكلى ؟
والثاني بأنه معهود في الوصية والاصداق ، مع أنه لم يفهم مراده من
شرح
الكلى في الذمة فلا بأس به ، لأنه وارد في الشرع كثيرا ( لا على وجه الإشاعة ) اى الكلى غير المشاع .
( وثالثة : باتفاقهم على تنزيل الأرطال المستثناة من بيع الثمرة على الإشاعة ) فإذا قال : أبيعك ثمرة هذا البستان ، ثمرة هذا البستان ، الا عشرة أرطال منها ، فإنها لي ، كان المستثنى مشاعا ، لا كليا .
ولو صح بيع الكلى كان اللازم ان يقول : ان المستثنى كلى لا مشاع لأن الظاهر من الاستثناء الكلى ، لا الإشاعة - .
( ويرد الأول ما عرفت ) سابقا ( من منع الغرر في بيع الفرد المنتشر فكيف نسلم ) الغرر ( في الكلى ) إذ الفرد المنتشر أقرب إلى الغرر ، ومع ذلك يقولون بصحة المنتشر ، فكيف يمكن ان يقال بالغرر في الكل الّذي هو أبعد من الغرر .
( و ) يرد ( الثاني بأنه ) اى الكلى ( معهود في الوصية والاصداق ) فإذا أوصى بالكلي أو أصدق المرأة الكلى ، جاز بلا اشكال ( مع ) انه يرد عليه ثانيا ب ( انه لم يفهم مراده من ) عدم