تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
المعهودية ، فان أنواع الملك ، بل كل جنس لا يعهد تحقق أحدها في مورد الآخر الا ان يراد منه عدم وجود مورد يقيني حكم فيه الشارع بملكية الكلى المشترك بين افراد موجودة فيكفي في رده النقض بالوصية وشبهها . هذا كله ، مضافا إلى صحيحة الأطنان الآتية فان موردها اما بيع الفرد
شرح
( المعهودية ، فان أنواع الملك ) الكلى والجزئي والخارجي والذمي والمختص والمشاع وغيرها ( بل كل جنس ) من الأجناس الحقيقية كالانسان والبقر والغنم ، أو الاعتبارية كالملكية والزوجية والرقية ( لا يعهد تحقق أحدها في مورد الآخر ) . فالملك الكلى ليس ملكا جزئيا ، ولا العكس ، والانسان ليس بقرا ولا العكس ، وهكذا . وعليه : فلا يمكن ان يكون الملك الكلى في هذا المورد معهودا في مكان آخر ( الا ان يراد منه ) اى عدم المعهودية ( عدم وجود مورد يقيني حكم فيه الشارع بملكية الكلى المشترك بين افراد موجودة ) . وإذا لم يكن مورد يقيني فكيف يقال بالكلي في بيع الصاع من الصبرة ( فيكفي في رده النقض بالوصية ) كما لو قال : « أعطوا فلانا صاعا من صبرتى على وجه الكلية » فإنه صحيح بلا اشكال ( وشبهها ) كالصداق - كما تقدم - . ( هذا كله ، مضافا إلى صحيحة الأطنان الآتية ) فإنها على بعض الاحتمالات يراد بها بيع الكلى ( فان موردها اما بيع الفرد
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 105 | السيد محمد الحسيني الشيرازي