قال في الايضاح في ترجيح التنزيل على الإشاعة انه لو لم يكن مشاعا لكان غير معين فلا يكون معلوم العين ، وهو الغرر الّذي يدل النهى عنه على الفساد اجماعا ولأن أحدهما بعينه لو وقع البيع عليه ترجيح من غير مرجح .
ولا بعينه هو المبهم ، وابهام المبيع مبطل .
وتبعه بعض المعاصرين مستندا تارة إلى ما في الايضاح من لزوم الابهام والغرر ، وأخرى : إلى عدم معهودية ملك الكلى في غير الذمة
شرح
( قال في الايضاح في ترجيح التنزيل ) اى تنزيل كلام البائع ( على الإشاعة ) دون الكلى ( انه لو لم يكن ) المبيع ( مشاعا لكان غير معين ) .
وإذا كان غير معين ( فلا يكون معلوم العين ، وهو الغرر الّذي يدل النهى عنه ) اى عن الغرر ( على الفساد اجماعا ) لأن النهى عن المعاملة يقتضي الوضع اى الفساد ( ولأن أحدهما بعينه ) فيما كان هناك صاعان ، وقال : بعتك كلى الصاع منهما ( لو وقع البيع عليه ) فهو ( ترجيح من غير مرجح ) وذلك باطل لان معناه وجود المعلول بدون العلة .
( و ) لو وقع البيع على أحدهما ( لا بعينه ) يكون ( هو المبهم ، وابهام المبيع مبطل ) للبيع ، لأنه غرر والأدلة دلت على لزوم تعيين المبيع .
( وتبعه ) اى الايضاح في عدم صحة الكلى ، وصحة الإشاعة فقط ( بعض المعاصرين مستندا تارة إلى ما في الايضاح من لزوم الابهام والغرر ) ومثله مبطل .
( وأخرى : إلى عدم معهودية ملك الكلى في غير الذمة ) اى ملك