تلف الأموال والنفوس ، والمقصود كما يظهر من عبارة الجامع المتقدمة هو اعتبار الفتنة التي يستباح بها الأنفس .
والحاصل : ان جميع الفتاوى المتقدمة في جواز بيع الوقف الراجعة إلى اعتبار أداء بقاء الوقف علما ، أو ظنا ، أو احتمالا ، إلى مطلق الفساد ، أو فساد خاص ، أو اعتبار الاختلاف مطلقا ، أو اختلاف خاص مستندة إلى ما فهم أربابها من المكاتبة المذكورة .
والأظهر في مدلولها هو :
شرح
الاختلاف ( تلف الأموال والنفوس ، والمقصود ) للفقهاء من الصورة العاشرة ( كما يظهر من عبارة الجامع المتقدمة هو اعتبار الفتنة التي يستباح بها ) اى بسبب تلك الفتنة ( الأنفس ) قطعا ، لا « ربما » كما هو ظاهر الرواية .
( والحاصل : ان جميع الفتاوى المتقدمة في جواز بيع الوقف الراجعة إلى اعتبار أداء بقاء الوقف علما ، أو ظنا ، أو احتمالا ، إلى مطلق الفساد ) في الأموال والأنفس ( أو فساد خاص ) كالفساد في الأنفس ( أو اعتبار الاختلاف مطلقا ) بين أرباب الوقف لجواز البيع سواء كان قلة المنفعة أو عدم المنفعة ، أو كان اختلافا فقط أو اختلافا مؤديا إلى تلف الأموال والنفوس ( أو اختلاف خاص ) يؤدى إلى عدم المنفعة ، أو يؤدى إلى تلف الأموال والنفوس ( مستندة إلى ما فهم أربابها ) اى أصحاب تلك الفتاوى ( من المكاتبة المذكورة ) .
( والأظهر في مدلولها ) الّذي يجب ان نقول به لجواز بيع الوقف ( هو :