لكن تقييد الاختلاف حينئذ بكونه مما لا يؤمن ممنوع وهو الّذي فهمه الشهيد ره في الروضة كما تقدم كلامه ، لكن الحكم على هذا الوجه مخالف للمشهور ، فلا يبقى حينئذ وثوق بالرواية بحيث يرفع اليد بها عن العمومات
شرح
وربما لم يكن اختلاطا وكانت عدة كما في نكاح من علمنا ببراءة رحمها .
وعلى هذا فتلف الأموال علة لبيع الوقف لكن لا كل تلف الأموال بل تلف الأموال في صورة خاصة .
( لكن تقييد الاختلاف حينئذ ) اى حين كان الاختلاف حكمة للبيع لا علة ( بكونه مما لا يؤمن ) بسببه من تلف الأموال والنفوس ( ممنوع ) .
إذ الحكمة لا تلاحظ في الحكم ، بل اللازم ان نقول : ان الاختلاف سبب جواز البيع ، سواء كان هناك خوف ذهاب الأموال والنفوس ، أم لا .
كما نقول إن طلاق الزوج علة للعدة ، سواء كان هناك اختلاط المياه أم لا .
والحاصل : ان كان خوف التلف علة ، لزم التعميم ، ولا يقول به أحد .
وان كان حكمة ، لزم ان يكون الاختلاف سببا ، ولو علمنا عدم هدر الأموال والنفوس ( وهو ) اى عدم تقيّد الاختلاف بكونه مما لا يؤمن ( الّذي فهمه الشهيد ره في الروضة كما تقدم كلامه ، لكن الحكم ) بجواز البيع ( على هذا الوجه ) اى مجرد وجود الاختلاف بدون خوف هدر الأموال والنفوس ( مخالف للمشهور ، فلا يبقى حينئذ ) اى حين كان في كل من احتمال العلية والحكمية اشكال ( وثوق بالرواية ) يمكن ان يعمل بها ( بحيث يرفع اليد بها ) اى بسبب هذه الرواية ( عن العمومات