فتكون النسبة بين فتوى المشهور ، ومضمون الرواية ، عموما من وجه .
لكن الانصاف ان هذا لا يمنع من جبر ضعف دلالة الرواية ، وقصور مقاومتها للعمومات المانعة بالشهرة ، لان اختلاف فتاوى المشهور انما هو من حيث الاختلاف في فهم المناط الّذي أنيط به الجواز من قوله عليه السلام : ان كان قد علم
شرح
وعلى هذا ( فتكون النسبة بين فتوى المشهور ، ومضمون الرواية ، عموما من وجه ) لان الاختلاف الّذي ربما جاء فيه تلف الأموال والأنفس ، قد يكون مع العلم أو الظن بأداء بقائه إلى الخراب ، وقد يكون بدونه ، كما أن العلم أو الظن بأداء بقائه إلى الخراب ، قد يكون مع الاختلاف الّذي ربما جاء فيه تلف الأموال والأنفس ، وقد يكون بدونه .
( لكن الانصاف ان هذا ) اى كون مضمون الرواية وفتوى المشهور بينهما عموما من وجه ( لا يمنع من جبر ضعف دلالة الرواية ، وقصور مقاومتها ) « قصور » عطف على « ضعف » اى لا يمنع من جبر القصور الّذي في المكاتبة فإنها لا تقاوم ( للعمومات المانعة ) عن بيع الوقف ( بالشهرة ) متعلق ب « جبر » .
وجه « لا يمنع » ان المكاتبة معمول بها ، والعمل يجبرها فتتمكن ان تقاوم ما دل على المنع عن بيع الوقف .
وانما قلنا : لا يمنع ( لان اختلاف فتاوى المشهور انما هو من حيث الاختلاف في فهم المناط الّذي أنيط به ) اى بذلك المناط ( الجواز ) لبيع الوقف ( من قوله عليه السلام ) بيان « المناط » ( ان كان قد علم