واما تقريب الاستدلال بالمكاتبة على جواز البيع في الصورة الثامنة وهي صورة وقوع الاختلاف الّذي ربما أوجب تلف الأموال والنفوس ، فهو ان الحكم بالجواز معلق على الاختلاف ، الا ان قوله « فإنه ربما الخ » مقيد بالاختلاف الخاص ، وهو الّذي لا يؤمن معه من التلف ، لان العلة تقيد المعلول ، كما في قولك : لا تأكل الرمان لأنه حامض .
شرح
وهذا أيضا لا يبعد القول به ، فليس هذا اشكالا على التمسك بالرواية لكلام المشهور .
هذا كله تقريب الاستدلال بالمكاتبة لجواز البيع في القسم الثاني من الصورة السابعة ، وهو تلف بعض الأموال ، اى ادّى البقاء إلى خراب الوقف في الجملة .
اما أدائه إلى خرابه خرابا كاملا فقد تقدم عن المصنف إجازة البيع في هذا القسم .
( واما تقريب الاستدلال بالمكاتبة على جواز البيع في الصورة الثامنة وهي صورة وقوع الاختلاف ) بين أرباب الوقف ( الّذي ربما أوجب ) ذلك الاختلاف ( تلف الأموال والنفوس ، فهو ان الحكم بالجواز ) لبيع الوقف ( معلق على الاختلاف ، الا ان قوله « فإنه ربما الخ » مقيد بالاختلاف الخاص ، وهو ) الاختلاف ( الّذي لا يؤمن معه من التلف ، لان العلة تقيد المعلول ، كما في قولك : لا تأكل الرّمان لأنه حامض ) فإنه يقيد النهى بالرمان الحامض ، كما أن العلة تعمّم أيضا ، فإنه يستفاد منه عرفا ان كل حامض ولو لم يكن رمانا فإنه محظور .