اطلاقاتهم مثل قولهم يجب الافطار ، والتيمم مع خوف الضرر ، ويحرم السفر مع خوف الهلاك - لا يتحقق الا بعد قيام أمارة الخوف .
هذا مع أن مناط الجواز على ما ذكر تلف الوقف رأسا وهو القسم الأول من الصورة السابعة الّذي جوزنا فيه البيع ، فلا يشمل الخراب الّذي لا يصدق معه التلف .
مع أنه لا وجه - بناء أعلى عموم التعليل - للاقتصار على خوف خراب خصوص الوقف ، بل كلما خيف تلف مال جاز بيع الوقف
شرح
اطلاقاتهم مثل قولهم يجب الافطار ، والتيمم مع خوف الضرر ، ويحرم السفر مع خوف الهلاك - لا يتحقق الا بعد قيام أمارة الخوف ) .
لكن الانصاف ان هذا الاشكال من المصنف في غاية الاشكال ، بل الظاهر من الرواية هو ما ذكره مجوز البيع .
( هذا ) اشكال على التمسك بالرواية ( مع أن ) هناك اشكالا آخر ، إذ ( مناط الجواز ) للبيع ( على ما ذكر ) في الرواية ( تلف الوقف رأسا ) لأنه قال « تلف الأموال » والجمع المحلى باللام يفيد العموم ، وذلك لا يكون الا بالخراب الكامل ( وهو القسم الأول من الصورة السابعة الّذي جوزنا فيه البيع ، فلا يشمل الخراب ) في الجملة ( الّذي لا يصدق معه التلف ) كما هو محل الكلام في القسم الثاني من الصورة السابعة .
( مع أنه لا وجه - بناء على عموم التعليل - ) وان العلة هي تلف المال في الجملة ( للاقتصار على خوف خراب خصوص الوقف ، بل كلما خيف تلف مال ) يصدق عليه « تلف الأموال » ( جاز بيع الوقف ) .