ان المقصود جواز بيعه إذا ادّى بقائه إلى الخراب علما أو ظنا ، لا مجرد كونه ربما يؤدى إليه المجامع للاحتمال المساوى أو المرجوح على ما هو الظاهر من لفظ « ربما » كما لا يخفى على المتتبع لموارد استعمالاته .
ولا أظن أحدا يلتزم لجواز البيع بمجرد احتمال أداء بقائه إلى الخراب ، لان كلمات من عبّر بهذا العنوان - كما عرفت - بين قولهم ادّى بقائه إلى خرابه ، وبين قولهم يخشى أو يخاف خرابه .
والخوف - عند المشهور كما يعلم من سائر موارد
شرح
جواز البيع في صورة العلم بالخراب أو الظن ، ف ( ان المقصود ) للعلماء ( جواز بيعه إذا ادّى بقائه إلى الخراب علما أو ظنا ، لا مجرد كونه ربما يؤدى إليه ) اى إلى الخراب ( المجامع ) اى « ربما » يجتمع ( للاحتمال المساوى ) اى يتساوى في الاحتمال الخراب وعدمه ( أو المرجوح ) اى ان الخراب مرجوح ( على ما هو الظاهر من لفظ « ربما » ) الوارد في الرواية ( كما لا يخفى على المتتبع لموارد استعمالاته ) اى استعمالات « ربما »
( ولا أظن أحدا يلتزم لجواز البيع بمجرد احتمال أداء بقائه إلى الخراب )
وانما لا يلتزم به أحد ( لان كلمات من عبّر بهذا العنوان - كما عرفت - ) بعضها ( بين قولهم ادّى بقائه إلى خرابه ، وبين قولهم يخشى أو يخاف خرابه ) والخوف لا يشمل الاحتمال المتساوى ، فكيف بالمرجوح .
( و ) ذلك لان ( الخوف - عند المشهور كما يعلم من سائر موارد