تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
على أن قوله عليه السلام : فإنه الخ ، تعليل لجواز البيع في صورة الاختلاف وان المراد بالمال هو الوقف فان ضمّ النفوس انما هو لبيان الضرر الآخر المترتب على الاختلاف ، لا ان المناط في الحكم هو اجتماع الامرين كما لا يخفى ، فيكون حاصل التعليل انه كل ما كان الوقف في معرض الخراب جاز بيعه . وفيه :
شرح
( على أن قوله عليه السلام : فإنه ) ربما جاء في الاختلاف ( الخ ، تعليل لجواز البيع في صورة الاختلاف ) اى هذا الأثر للاختلاف وهو الخراب ، هو العلة الوحيدة ( وان المراد بالمال ) - اى قوله عليه السلام « الأموال » ( هو الوقف ) لان القسم الثاني من الصورة السابعة كان مدارها صرف أداء بقائه إلى الخراب في الجملة ( فان ضمّ ) الإمام عليه السلام ( النفوس ) إلى الأموال حيث قال « تلف الأموال والنفوس » ( انما هو لبيان الضرر الآخر المترتب على الاختلاف ، لا ان المناط في الحكم ) بجواز البيع ( هو اجتماع الامرين ) تلف الأموال والنفوس معابل يكفى تلف الأموال فقط في الجملة ( كما لا يخفى ) إذ الظاهر : ان ذلك من باب الترقي ، لا من باب مدخلية الاجماع ( فيكون حاصل التعليل ) لجواز البيع ( انه كل ما كان الوقف في معرض الخراب جاز بيعه ) ولو لم يكن من جهة اختلاف أرباب الوقف ، ولو كان فيه تلف بعض المال . ( وفيه ) انه بناء أعلى ما ذكرتم ، لا يكون كلام العلماء الا اخصّ من الدليل إذ الدليل دل على جواز البيع في صورة الاحتمال ، وكلام العلماء دل على
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 91 | السيد محمد الحسيني الشيرازي