تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
قال كتبت إلى أبى جعفر الثاني انّ فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ، ويسألك عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقوفة ، فكتب إليّ اعلم فلانا انى آمره ببيع حصتى من الضيعة ، وايصال ثمن ذلك إليّ ان ذلك رأيي إن شاء الله تعالى أو يقومها على نفسه ان كان ذلك أوفق له ، فكتبت إليه ان الرجل ذكر
شرح
معمول بها ، فلا اشكال فيهما من هاتين الجهتين ( قال كتبت إلى أبى جعفر الثاني ) وهو الجواد عليه السلام ( انّ فلانا ابتاع ضيعة ، فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ) والأربعة الأخماس الاخر لغيرك ( ويسألك عن رأيك في بيع حصتك من الأرض ) ليرسل لك ثمنها ( أو تقويمها ) اى الحصة ( على نفسه ) حتى يشتريها هو واقف الضيعة ( بما اشتراها ) بالقيمة التي اشترى الأرض . فمثلا اشترى الأرض بألف ، فيعطيك مائتين قيمة الخمس ( أو يدعها موقوفة ) فلا يجوز له ان يبيعها لك ، ولا ان يشتريها منك ( فكتب ) الإمام عليه السلام ( إليّ ) اى وهو ابن مهزيار ( اعلم فلانا ) بصيغة الامر من باب الافعال على وزن أكرم ( انى آمره ) متكلم وحدة من فعل المستقبل من امر يأمر ( ببيع حصتى من الضيعة ، وايصال ثمن ذلك ) المبيع ( إليّ ان ذلك رأيي إن شاء الله تعالى ) كلمة تبرك محض لا شرطية ، كما لا يخفى ( أو يقومها على نفسه ) فيشتريه هو ويرسل الثمن إليّ ( ان كان ذلك ) التقويم على نفسه ( أوفق له ) اى للواقف ( فكتبت ) اى ابن مهزيار ( إليه ) اى إلى أبى جعفر عليه السلام - أيضا - ( ان الرجل ) الواقف ( ذكر
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 89 | السيد محمد الحسيني الشيرازي