ويتلوه في الضعف ما عن المختلف ، والتذكرة ، والمهذب ، وغاية المرام ، من : ان الغرض من الوقف استيفاء منافعه وقد تعذر فيجوز اخراجه عن حده تحصيلا للغرض منه ، والجمود على العين مع تعطيلها تضييع للغرض ، كما أنه لو تعطل الهدى ذبح في الحال وان اختص بموضع ، فلما تعذر مراعاة المحل ترك مراعاته لتخلص المعتذر .
شرح
اكل ثمنه ، فان في الابقاء امتدادا ، ولو موقتا ، وغرض الواقف بخلاف البيع واكل ثمنه ، فان فيه اذهابا له .
( ويتلوه ) اى دليل التنقيح الّذي استدل به لجواز البيع في صورة أداء البقاء إلى الخراب ( في الضعف ما عن المختلف ، والتذكرة ، والمهذب ، وغاية المرام ، من : ان الغرض من الوقف استيفاء منافعه وقد تعذر ) استيفاء المنافع ، لان بقائه يؤدّى إلى خرابه ( فيجوز اخراجه ) اى الوقف ( عن حدّه ) بالبيع والاستبدال ( تحصيلا للغرض منه ) اى من الوقف ( والجمود على العين ) هذا مبتدأ ، وخبره « تضييع » بان يبقى الوقف حتى يخرب ( مع تعطيلها ) في المستقبل لغرض ان بقائها يؤدّى إلى خرابها ( تضييع للغرض ) الّذي من اجله أوجب الشارع بقاء الوقف ( كما أنه لو تعطّل الهدى ) الّذي يساق إلى الكعبة بكسر رجل ، أو ما أشبه ، لم ينتظر به حتى يموت ، بل ( ذبح في الحال ) لادراك بعض الفوائد المترتبة عليه ( وان اختص ) الهدى حسب التشريع ( بموضع ) خاص وهو مكة ( فلما تعذر مراعاة المحل ترك مراعاته ) بل أجاز الشارع ذبحه حيث تعطل ( لتخلص المعتذر ) اى تخلّصه من العطب .