تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
مقدما على الموقوف عليه . وقد يستدل على الجواز فيما ذكرنا بما عن التنقيح من : ان بقاء الوقف على حاله - والحال هذه - إضاعة واتلاف للمال وهو منهى عنه شرعا فيكون البيع جائزا . ولعله أراد الجواز ، بالمعنى الأعم ، فلا يرد عليه انه يدل على وجوب البيع . وفيه ان المحرّم هو
شرح
( مقدما ) حال عن الاصلاح ( على الموقوف عليه ) فإنه حينئذ يعمر الوقف بأجرته ، ولا يعطى مدة الإجارة نفعه إلى البطن الموجود ، وذلك حسب شرط الواقف نفسه . ( وقد يستدل على الجواز ) اى جواز البيع ( فيما ذكرنا ) من أداء بقاء الوقف إلى خرابه ( بما عن التنقيح من : ان بقاء الوقف على حاله ) بدون بيع وتبديل ( - والحال هذه - ) اى ممّا يؤدى بقائه إلى خرابه ( إضاعة واتلاف للمال ، وهو ) اى اتلاف المال ( منهى عنه شرعا فيكون البيع جائزا ) وترتفع حرمة بيع الوقف . ( ولعله أراد ) بالجواز ( الجواز ، بالمعنى الأعم ) الشامل للوجوب أيضا مقابل الحرمة ( فلا يرد عليه ) ما ذكره صاحب المقابيس ( انه ) اى الدليل المذكور ( يدل على وجوب البيع ) فلا يناسبه قوله « فيكون البيع جائزا » بل اللازم ان يقول « فيكون البيع واجبا » . ( وفيه ) اى في الاستدلال المذكور لجواز بيع الوقف ( ان المحرم هو